للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن قدامة: «وتصح الوصية للحربي في دار الحرب، نص عليه أحمد» (١).

وقال الحارثي من الحنابلة: إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة صحت، وإلا لم تصح (٢).

° دليل من قال: تصح الوصية للحربي:

[الدليل الأول]

صحة الهبة للحربي بالإجماع، والوصية في معناها (٣).

وسيأتي في الأدلة ما يدل على صحة صلة الكافر الحربي.

قال الماوردي: «لما جازت الهبة للحربي، وهو أمضى عطية من الوصية، كان أولى أن تجوز له الوصية» (٤).

[الدليل الثاني]

(ح-١٠٣٦) ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر،

أن عمر بن الخطاب، رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه، فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله،


(١). المغني (٦/ ١٢١).
(٢). الإنصاف (٧/ ٢٢٢).
(٣). المبدع (٥/ ٢٥١)، وانظر التمهيد (١٤/ ٢٦٢ - ٢٦٣).
(٤). الحاوي الكبير (٨/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>