للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في الوقف المنقطع الوسط

[م-١٥٤٧] مثاله: أن يقف الرجل على زيد، ثم على رجل مبهم، ثم على الفقراء، فهذا الوقف متصل الابتداء والانتهاء، منقطع الوسط.

وقد اختلف العلماء في صحة الوقف إذا كان منقطع الوسط على قولين:

[القول الأول]

يصح الوقف إذا كان منقطع الوسط، فإذا انقطع الأول انتقل إلى الفقراء، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، والحنابلة (١)، إلا أن المالكية اشترطوا أن يحوز الموقوف عليه الوقف قبل حصول مانع من جنون، أو موت، أو فلس، كما بينا مذهبهم في منقطع الابتداء.

° وجه القول بالصحة:

إذا صح الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه، فإننا نلغي من لا يجوز الوقف عليه لتعذر تصحيح الوقف مع اعتباره (٢).

ووافق الشافعية الجمهور في الصحة، إلا أن لهم تفصيلًا في طريقة انتقال الوقف من الأول إلى الآخر:


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣٠ - ٤٣١)، لخرشي (٧/ ٨٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١١٦)، الفواكه الدواني (٢/ ١٦١)، الإنصاف (٧/ ٣٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٧).
(٢). انظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>