للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوديعة: المقصود منها حفظ عين المال، والقرض: تمليك للعين على أن يرد بدله (١).

والوديعة: يرد عينها، والقرض يرد بدلها.

والوديعة: ممنوع من التصرف فيها، والقرض له مطلق التصرف؛ لأنه ملك للمقترض.

وعلى التنزل، أن تكون وديعة، فإن الوديعة إذا أذن صاحبها في استعمالها تحولت إلى قرض في الفقه والقانون.

أما الفقه فقد ذكرنا الفروق بين الوديعة والقرض.

وأما في القانون، فقد جاء في القانون المدني المصري: «إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله، اعتبر العقد قرضاً» (٢).

[القول الثالث]

ذهب بعضهم إلى إباحة بعض السندات دون بعض، فذهب بعضهم إلى إباحة السندات الحكومية فقط، كالشيخ محمد سيد طنطاوي (٣)، ومنهم من يرى إباحة السندات في حال الضرورة فقط، كالشيخ محمود شلتوت، والدكتور محمد


(١) جاء في حاشية قليوبي وعميرة (٢/ ٣٢٠): «الإقراض: هو تمليك الشيء على أن يرد بدله». وانظر نهاية المحتاج (٤/ ٢١٩).
(٢) انظر المادة (٧٢٦).
(٣) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية. د. محمد سيد طنطاوي (ص: ٢٢٢ - ٢٢٤)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>