[م-٥٢٢] سبق لنا أن أخذنا مبطلات خيار المجلس، وخيار الشرط،، والسؤال في هذا البحث بأي شيء يبطل خيار الرؤية؟
وللجواب على ذلك: نقول هذا البحث لا يتأتى على مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأنهم لا يقولون بخيار الرؤية أصلًا.
[وبقي تحرير مذهب الحنفية والمالكية]
[الأول: مذهب الحنفية]
يسقط خيار الرؤية عند الحنفية بأمور، منها:
الأول: إذا تعذر فسخ العقد، كما لو تصرف المشتري بالمبيع تصرفًا لا يقبل الفسخ كالإعتاق والتدبير. أو تصرف تصرفًا يوجب حقًا للغير كالبيع والإجارة، والرهن؛ فإن تعذر الفسخ يوجب لزومه، ويسقط خيار الرؤية، ولا فرق في ذلك كون هذا التصرف قبل الرؤية أو بعدها.
وقولنا:(يسقط ... إذا تعذر الفسخ) احترازًا من التصرفات التي لا يتعذر معها الفسخ، كما لو عرضه للبيع قبل الرؤية، أو وهبه قبل الرؤية ولم يتم التسليم، أو عرضه للمساومة قبل الرؤية،؛ فإن هذه التصرفات وإن كانت دالة على الرضا، فإنه لا يسقط بها خيار الرؤية؛ لأن خيار الرؤية لا يسقط بصريح الرضا قبل الرؤية، فكونه لا يسقط بدلالة الرضا من باب أولى (١).
(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٧) مجمع الأنهر (٢/ ٣٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٩٥ - ٥٩٦).