للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس

في اشتراط إسلام الموصي

المبحث الأول

في الوصية من الذمي

[م-١٦٤٩] لا يشترط لصحة الوصية كون الموصي مسلمًا، وحكي ذلك إجماعًا.

قال في بدائع الصنائع: «وأما إسلام الموصي فليس بشرط لصحة وصيته، فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، ألا ترى أنه يصح بيع الكافر، وهبته فكذا وصيته» (١).

وقال ابن رشد: «وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم» (٢).

وقال ابن شاس: «والكافر تنفذ وصيته إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم» (٣).

وقال في روضة الطالبين: «تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى، ولا تصح


(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٥).
(٢). بداية المجتهد (٤/ ١١٩)، وانظر القوانين الفقهية (ص: ٢٦٦)، شرح الخرشي (٨/ ١٦٨)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٥٨٠)، الذخيرة (٧/ ١٠).
(٣). عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>