للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه أحد، ولا يقتص فيه من حد، ولا يتخذ سوقًا (١).

[ضعيف جدًا] (٢).

[دليل من قال: يحرم البيع في المسجد]

(ح-٣٤٨) استدلوا بما رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشراء والبيع في المسجد ... الحديث (٣).

[سبق تخريجه في أدلة القول الأول].

وإذا ثبت النهي عن البيع في المسجد، فإن الأصل حمل النهي على التحريم، ولا يحمل على الكراهة إلا لقرينة صارفة، ولا قرينة.

قال الشوكاني: «وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم، وهو الحق» (٤).

قال الصنعاني تعليقًا على حديث أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك ... (٥).


(١) سنن ابن ماجه (٧٤٨).
(٢) ومن طريق زيد بن جبيرة أخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ٣١٠)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٠٢) وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٠٣).
وفي إسناده زيد بن جبيرة، قال فيه النسائي: ليس بثقة.
وقال ابن معين: لا شيء.
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال فيه الحافظ: متروك.
(٣) المسند (٢/ ١٧٩).
(٤) نيل الأوطار (٢/ ١٦٧).
(٥) سنن الترمذي (١٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>