للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في مصادرة مبلغ الضمان إذا سحب العارض عرضه قبل البت

الفرع الأول

في حكم مصادرة الضمان الابتدائي

[ن-٥٥] إذا قلنا: إن تقديم العطاء يعتبر إيجابًا، والبت: يعتبر قبولًا أو رفضًا للإيجاب، صارت مسألة مصادرة مبلغ الضمان الابتدائي ترجع إلى مسألة سبق بحثها في هذا العقد، وهو هل للموجب الرجوع عن إيجابه قبل صدور القبول؟

فعلى مذهب الجمهور الذين يقولون بجواز رجوع الموجب عن إيجابه قبل صدور القبول فإن مصادرة المبلغ ستكون غير مقبولة من الناحية الشرعية؛ لأن من يأخذ ذلك قبل انعقاد العقد يكون قد أخذه بلا مقابل، وهذا ما توجه إليه الشيخ القاضي محمد العثماني (١).

وقيل: تجوز مصادرة الضمان. وهو اختيار رفيق بن يونس المصري (٢)، والشيخ وهبة الزحيلي (٣).


(١) عقود التوريد والمناقصة - العثماني - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة (٢/ ٣٣٢).
(٢) مناقشة عقود التوريد والمناقصة من قبل أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>