للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقد الشفعة]

[تمهيد]

المبحث الأول

في تعريف الشفعة

تعريف الشفعة لدى الفقهاء (١):

الاختلاف في تعريفها بين الفقهاء راجع إلى الاختلاف في الشفيع، هل يختص بالشريك وهو قول الجمهور؟ أو يشاركه من هو مثله كالجار، وهذا مذهب الحنفية؟

وهل يختص هذا الحق بالمسلم، أو يشاركه الكافر كالذمي؟

وهل تختص بالعقار، أو هي عامة في كل مال؟

إذا عرف ذلك نأتي على تعريفها لدى المذاهب الفقهية:


(١) الشفعة في اللغة، جاء في معجم مقاييس اللغة (٣/ ٢٠١) ... :
«(شفع) الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة بين شيئين، من ذلك الشفع خلاف الوتر، تقول: كان فردًا فشفعته، قال الله جل ثناؤه: {والشفع والوتر} [الفجر:٣] ......
والشفعة في الدار من هذا، قال ابن دريد: سميت شفعة؛ لأنه يشفع بها ماله.
والشاة الشافع: التي معها ولدها».
وفي اللسان (٨/ ١٨٤): «الشفعة في الدار والأرض: القضاء بها لصاحبها. وسئل أبو العباس عن اشتقاق الشفعة في اللغة، فقال: الشفعة الزيادة، وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده ..... أي كان وترًا واحدًا، فضم إليه ما زاده وشفعه به».

<<  <  ج: ص:  >  >>