للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الإقناع: «الجعالة، وهي جعل شيء معلوم كأجرة، لا من مال حربي فيصح مجهولًا» (١).

ومثل له الحنابلة كما لو قال الإمام: من دلنا على طريق سهل، أو دل على فتح قلعة للكفار فله ثلث مال فلان الحربي، فهذا يصح (٢).

[المسألة الثانية]

إذا قال الجاعل: من رد عبدي فله نصفه، أو من رد ضالتي فله ثلثها.

فاختلف الحنابلة في صحة مثل هذا.

فقيل: لا يصح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ولذلك ساقه ابن قدامة في المغني احتمالًا، قال: «ويحتمل أن تصح الجعالة مع الجهل بالعوض إذا كان الجهل لا يمنع التسليم» (٣).

وقيل: يصح، وهو وجه في المذهب، وخرجوها على ما نص عليه الإمام أحمد في الثوب ينسج بثلثه، والزرع يحصد، والنخل يصرم بجزء مشاع منه، وعلى قوله في الغزو: من جاء بعشرة رؤوس فله رأس.

واختلف القائلون بالصحة، هل العوض في هذه الصيغة مجهول، وصح لأن الجهالة لا تمنع التسليم؟

أو أن العوض في هذه الصيغة معلوم؛ لأن الجعل بجزء مشاع من الضالة لا يعتبر مجهولًا كالمزارعة، فإن العامل يزرع الأرض بجزء مما يخرج منها.


(١) الإقناع (٢/ ٣٩٤).
(٢) انظر كشاف القناع (٤/ ٢٠٣).
(٣) المغني (٦/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>