للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

أن يكون البيع لازمًا

المبحث الأول

الأخذ بالشفعة في زمن الخيار

الفرع الأول

الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للبائع أولهما

[م-١٠٦٢] إذا جرى البيع بشرط الخيار:

فإن كان الخيار للعاقدين، أو كان الخيار للبائع وحده فلا شفعة ما دام الخيار باقيًا، وهذا قول الأئمة الأربعة، سواء قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع أو قلنا: هو موقوف، أو قلنا: إن الملك للمشتري وهو الصحيح (١).

وذكر أبو الخطاب من الحنابلة احتمالًا بثبوت الشفعة مطلقًا إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري؛ لأن الملك لما انتقل في مدة الخيار ثبتت فيه الشفعة كما بعد انقضائه (٢).

[وجه القول بعدم ثبوت الشفعة]

علل الحنفية وبعض الشافعية عدم ثبوت الشفعة في كون البيع ليس لازمًا.

ولكون الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فخيار البائع يمنع خروج


(١) سبق البحث في مسألة: مَن يملك المبيع زمن الخيار في عقد البيع، فارجع إليه إن شئت.
(٢) الشرح الكبير لابن قدامة (٥/ ٥٣٥)، القواعد لابن رجب (ص:٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>