للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

في بيع الحشرات

[م -١٣١] لا يجوز بيع الحشرات التي لا نفع فيها، كالصراصير، والعقارب، والحيات ومثل له بعض المالكية ببعض العصافير التي لو جمع منها مائة لم يتحصل منها أوقية لحم.

وعللوا ذلك: بأن ما لا نفع فيه لا يعد مالًا، وأخذ المال في مقابلته ممتنع؛ لأنه من إضاعة المال، وهذا مذهب الأئمة (١)،

وأما الحشرات التي فيها نفع، فاختلفوا فيها على قولين:

[القول الأول]

لا يجوز بيع الحشرات مطلقًا، مثل النحل ودود القز، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله، إلا أن يبيع النحل تبعًا للعسل، أو تبعًا لكوارته (٢)، أويبيع دود القز تبعًا للقز (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٨)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦٣)، أسنى المطالب (٢/ ٩).
(٢) قال ابن نجيم: «الكوارة بضم الكاف وتشديد الواو: معسل النحل إذا سوى من طين أو خشب أو غيرهما».
(٣) جاء في مرقاة المفاتيح (٧/ ٧٣٥) «قال أبو حنفية: لا يصح بيع النحل، والزنبور، وسائر الحشرات». وانظر بدائع الصنائع (٥/ ١٤٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٤٩)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٢٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٢٠)، البحر الرائق (٢/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>