للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في وقف المبهم

اشترط التعيين في عقود المعاوضة دفعًا للجهالة، والغبن، وهذا المعنى غير موجود في وقف المبهم.

[م-١٥٠٠] إذا وقف الإنسان أحد داريه، فهل يصح الوقف؟

هذا الشرط يرجع إلى شرط سابق، وهو اشتراط أن يكون الموقوف معينًا. وقد اختلف العلماء في صحة الوقف إذا كان مبهمًا على قولين:

[القول الأول]

لا يصح، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

[وجه القول بالمنع]

[الوجه الأول]

إذا كان المبهم لا يصح بيعه، فكذلك لا يصح وقفه.

[ويجاب عن ذلك]

بأن البيع عقد من عقود المعاوضة، وقد تكون قيمه مختلفة، بخلاف الوقف، فإنه من عقود التبرع، لا يدخله غبن، فيتسامح فيه ما لا يتسامح في البيع، ولهذا


(١) البحر الرائق (٥/ ٢٠٣)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤١)، إعانة الطالبين (٣/ ١٥٨)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٧)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٤)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>