للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

إن العقد باطل، وهذا مذهب والحنابلة (١)، والظاهرية (٢).

[القول الثالث]

العقد فاسد، ويجب فسخ المبيع ما لم يفت، بأن كان المبيع قائمًا، وإلا فالبيع ماض بالثمن وقت العقد، وهذا مذهب المالكية (٣).

[وجه من قال: العقد صحيح.]

قالوا: إن النهي في الحديث لا يعود إلى ذات البيع، فالبيع قد توفرت فيه


(١) قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ١٩١): «بيع الحاضر للبادي باطل ... ». وقال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٥٠) «فإن باع حاضر لباد، فالبيع باطل».وانظر الإنصاف (٤/ ٣٣٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤)، الروض المربع (٢/ ٥٢)، الكافي (٢/ ٢٤)، وذكر في كشاف القناع (٣/ ١٨٤) بأن البيع حرام، ولا يصح، ولو رضي الناس.
(٢) قال ابن حزم في المحلى (مسألة: ١٤٧٠): «ولا يجوز أن يتولى البيع ساكن مصر أو قرية أو مجشر لخصاص، لا في البدو، ولا في شيء مما يجلبه الخصاص إلى الأسواق والمدن والقرى أصلًا، ولا أن يبتاع له شيئًا، لا في حضر، ولا في بدو فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدًا وحكم فيه بحكم الغصب ولا خيار لأحد في إمضائه».
(٣) وقيل: يمضي بالقيمة، والمعتمد في المذهب ما قدمته. انظر الخرشي (٥/ ٨٤)، منح الجليل (٥/ ٦٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٠٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦٩)، المنتقى للباجي (٥/ ١٠٤)، التاج والإكليل (٤/ ٣٧٨)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٢)، مواهب الجليل (٤/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>