للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر

قال ابن عبد البر: «بيوع الغرر لا يحاط بها، ولا تحصى» (١).

وإذا كنا نقول: إن الغرر يرجع إلى سببين: إما الجهالة، أو عدم القدرة على التسليم، أمكن لنا أن نقسم الغرر إلى قسمين:

منه ما يرجع إلى الجهل بذات المعقود عليه، سواء كان جهلًا بذاته جنسًا، أو نوعًا، أو صفة، أو جهلًا في أجله بحيث لا يعرف له زمن معين ينتهي عنده.

ومنها ما يرجع إلى عدم القدرة على التسليم.

وزاد بعض أهل العلم من المعاصرين: الغرر بسبب صيغة العقد.

كبيعتين في بيعة وبيع الحصاة، وبيع المنابذة، والملامسة، والعقد المعلق والعقد المضاف (٢).

وعند التأمل أرى أن هذا القسم يرجع إلى الجهالة، وهو ظاهر في بيع الحصاة والمنابذة، والملامسة.

* * *


(١) الاستذكار (٢٠/ ١٨٣).
(٢) الغرر وأثره في العقود - الضرير (ص: ١٠٠) سلسلة صالح كامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>