للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني

أن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع

[ن-٣٠] قد يعلن المنتج لسلعة ما أنه وضع بداخل بعض السلع هدية، ولا يعلن عن جنس الهدية، وقد يعلن عن جنس الهدية ولا يبين مقدراها، كأن يقول: يوجد داخل بعض السلع نقود ورقية، ولا يبين من أي فئة، أو يعلن عن وجود قطعة ذهبية، ولا يبين زنتها. فهنا المشتري يشتري البضاعة وهو لا يعلم نوع الهدية، ولا يعلم هل يحصل عليها، أو لا يحصل عليها؟ فما حكم هذا النوع من الهدايا؟

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين:

[القول الأول]

لا يجوز الشراء من هذه السلع، وإلى هذا ذهب الشيخ محمد الحامد (١)، والشيخ رفيق المصري (٢)، والشيخ سليمان الملحم (٣)، والشيخ خالد المصلح (٤). كما أن هذا القول هو قول من حرم هدايا البيوع مطلقًا، كسماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم (٥)، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٦)، وفضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين (٧).


(١) ردود على أباطيل لمحمد الحامد (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٢) الميسر والقمار لرفيق بن يونس المصري (ص: ١٦٨).
(٣) القمار حقيقته وأحكامه - سليمان الملحم (ص: ٥٥٣).
(٤) الحوافز التجارية - خالد المصلح (ص: ١١٨ - ١١٩).
(٥) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٧/ ٧٧)، ونقلت نص الفتوى في مسألة سابقة.
(٦) فتاوى إسلامية - جمع المسند (٢/ ٣٦٥).
(٧) فتاوى البيوع والمعاملات - للشيخ عبد الله بن جبرين (ص: ٨٢، ٨٣، ٩٠) نقلًا من كتاب الحوافز التجارية - خالد المصلح (ص: ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>