للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

ألا يكون لمحرر الشيك رصيد في البنك

[ن-٢١٩] إذا كان محرر الشيك ليس له رصيد في البنك، وإنما له حساب مكشوف.

فإما أن يقبل البنك المسحوب عليه، أو لا يقبل.

فإن لم يقبل لم يترتب عليها شيء، وقد اعتبرها الحنابلة أنها وكالة في اقتراض (١).

ويجب على محرر الشيك ألا يحرر شيكاً بلا رصيد إلا بعد أخذ موافقة البنك؛ لأن تحرير الشيك بلا رصيد يعتبر مخالفاً للأنظمة، وجرماً يعاقب فاعله.

وإن قبل المحال عليه:

فقيل: تعتبر حوالة صحيحة، وهذا على رأي من لا يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل، ويجيز الحوالة على من لا دين عليه إذا قبلها، وهذا مذهب الحنفية، ويسمونها بالحوالة المطلقة (٢).

وقيل: تعتبر حوالة غير صحيحة، وهذا مذهب الشافعية (٣).

ووجهه: أن الحوالة عندهم بيع، وإذا كانت بيعاً، لم تصح الحوالة على من


(١) انظر مطالب أولي النهى (٣/ ٣٣٣).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٠٨).
(٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>