للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

هل يختلف الحكم إذا كانت هذه الصور من البلاستك

[م - ٢٩٦] تطورت الصناعة في هذا العصر، ودخلت الآلة في صناعة الألعاب، فصارت الصورة تحاكي الحقيقة، وكأنك وأنت تنظر إلى لعب الأطفال اليوم، كأنك تنظر إلى صورة حقيقية، بل إنهم جعلوها تبكي، وتضحك، وتغني، وتتكلم، فهل هذه الصورة بهذه المثابة داخلة في لعب عائشة، أو أن صور عائشة لم يوجد فيها هذه المضاهاة لخلق الله، فقد يكون الوجه مطموسًا أصلًا، فليس لها عينان، ولا أنف، ولا أسنان، في هذا خلاف بين أهل العلم في عصرنا.

فمنع من ذلك طائفة من أهل العلم في عصرنا، على رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (١)، وفضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري (٢).

[وحجتهم في ذلك]

أن الأصل المنع، وإنما الرخصة جاءت بمثل اللعب التي كانت على زمن عائشة رضي الله عنها، فيجب الاقتصار على ما ورد، ويبقى ما عدا ذلك على أصل التحريم، وأما اللعب البلاستيكية فلا تشملها الرخصة الشرعية؛ لشدة مشابهتها، ومضاهاتها لخلق الله، وخروجها عن جنس اللعب التي جاءت الشريعة باستثنائها.


(١) فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (١/ ١٨٠ - ١٨٣).
(٢) إعلان النكير (ص: ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>