للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في مالية براءة الاختراع

المسألة الأولى

في تعريف براءة الاختراع

[تعريف براءة الاختراع]

هو سند، أو وثيقة، أو شهادة بالبراءة تشهد أن المخترع لم يسبق إليه، وأنه بريء من التقليد، أو التزوير، أو الانتحال، وأنه في أمان من الاعتداء على حقه حين أذاعه وأعلنه.

فهو يشبه حق المؤلف إلا أن المؤلف يتعلق بالأعمال الأدبية والفنية، وأما حق براءة الاختراع فيتعلق بالأعمال الصناعية، كابتكار مذياع، أو اكتشاف دواء مرض معين (١).

وتعطي هذه الشهادة صاحبها حق التصرف في الاختراع بجميع الطرق الممكنة والمباحة شرعًا من استغلال أو بيع أو نحوهما.

[ويشترط لمنح براءة الاختراع شروط أربعة]

الشرط الأول: أن ينطوي الاختراع على ابتكار.

وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه حماية حق المخترع، فلولا هذا الابتكار الذي ينطوي عليه الاختراع لما استحق الحماية، فحق المخترع إنما هو ثمرة من


(١) المعاملات المالية المعاصرة - وهبة الزحيلي (ص: ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>