للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلامة الرابعة: البلوغ بالسن.

[م - ٨٠] اختلف الفقهاء في سن البلوغ.

فقيل: تمام خمس عشرة سنة، للذكر والأنثى.

وهو مذهب الشافعية (١)، ومذهب الحنابلة (٢)، واختاره ابن وهب من المالكية (٣). وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (٤)، وهو رواية عن أبي حنيفة (٥).

وقيل: للغلام أن يتم له ثماني عشرة سنة، وللجارية أن يتم لها سبع عشرة سنة (٦).

[وفي المذهب المالكي أقوال]

المشهور منها بلوغ ثماني عشرة سنة للذكر الأنثى (٧).

وقيل: تسع عشرة.

وقيل: سبع عشرة.

وقيل: ست عشرة (٨).


(١) مغني المحتاج (٢/ ١٦٥) روضة الطالين (٤/ ١٧٨) المهذب (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
(٢) المحرر (١/ ٣٤٧) الفروع (٤/ ٣١٢) الإنصاف (٥/ ٣٢٠) المبدع (٤/ ٣٣٢)، معونة أولى النهى شرح المنتهى (٤/ ٥٦٠).
(٣) أسهل المدارك (٢/ ١٥٩) مواهب الجليل (٥/ ٥٩).
(٤) البحر الرائق (٣/ ٩٦) شرح فتح القدير (٩/ ٢٧٦).
(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) البحر الرائق، شرح فتح القدير (٩/ ٢٧٦).
(٧) لم يذكر الصاوي غيره في حاشيته على الشرح الصغير (٣/ ٤٠٤). وقال في أسهل المدارك (٣/ ١٥٩): «ومنها بلوغ ثماني عشرة سنة على المشهور».
(٨) مواهب الجليل (٥/ ٥٩). حاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>