للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحقه بلا تعيين القاضي؟ فنقل في القنية أولًا: أن القاضي لو نصب قيمًا مطلقًا، ولم يعين له أجرًا، فسعى فيه سنة فلا شيء له.

وثانيا: أن القيم يستحق أجر مثل سعيه، سواء شرط له القاضي، أو أهل المحلة أجرًا، أو لا؛ لأنه لا يقبل القوامة ظاهرًا إلا بأجر، والمعهود كالمشروط» (١).

[القول الثاني: مذهب المالكية]

نص المالكية على أن الواقف إذا لم يقدر شيئًا للناظر فإن القاضي يقدر له باجتهاده بحسب المصلحة، وظاهره أنه ليس للناظر أن يقدر ذلك دون القاضي.

جاء في حاشية الدسوقي: «للقاضي أن يجعل للناظر شيئًا من الوقف، إذا لم يكن له شيء» (٢).

وجاء في الشرح الصغير: «يجوز للقاضي أن يجعل للناظر أجرة من ريع الواقف على حسب المصلحة .... إلا إذا عين الواقف شيئًا» (٣).

[القول الثالث: مذهب الشافعية]

إذا لم يذكر الواقف للناظر أجرة، فالشافعية لهم قولان في المسألة:

أحدهما: أن الناظر لا يستحق أجرة على الصحيح، فإن أخذ شيئًا ضمن، وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية، فإن رفع الأمر إلى القاضي ليقدر له أجرة، فاللشافعية ثلاثة أقوال:


(١). البحر الرائق (٥/ ٢٦٤).
(٢). حاشية الدسوقي (٤/ ٨٨).
(٣). حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١١٩ - ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>