للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

إذا انتقل بما لا تستحق به الشفعة كالوقف

[م-١٠٧٨] إذا تصرف المشتري بالمبيع بما لا تستحق به الشفعة كالوقف والهبة بلا عوض، فهل يبطل بذلك حق الشفيع؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

للشفيع إبطال تصرف المشتري، والأخذ بالشفعة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية (١).

جاء في بدائع الصنائع: «ولو جعل المشتري الدار مسجدًا، أو مقبرة، فللشفيع أن يأخذها بالشفعة، وينقض ما صنع المشتري» (٢).

وجاء في مجمع الأنهر: «وله أن ينقض المسجد، وينبش الموتى» (٣).


(١) انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الهندية (٥/ ١٨١)، الدر المختار (٦/ ٢٣٣)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٢)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٩٩).
وفي مذهب المالكية: التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (٤/ ١٣٧)، المدونة (٥/ ٤١٠، ٤١١)، الفواكه الدواني (٢/ ١٥٣)، التاج والإكليل (٥/ ٣٢٦)، الشرح الكبير (٣/ ٤٨٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٧)، منح الجليل (٧/ ٢٢٢).
وفي مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٣٨٢)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١١/ ٤٦٦ - ٤٦٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٢١٠)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٣).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢).
(٣) مجمع الأنهر (٢/ ٤٧٩)، وانظر المحيط البرهاني لابن مازة (٧/ ٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>