للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

الوصية لا تبطل بموت الموجب لها، فلم تبطل بموت الآخر (١).

[ويناقش]

بأن الوصية عقد لازم في حق الموجب بشرطين: أن يصدر منه الإيجاب، وأن يموت وهو ولم يرجع عنه، فلا يقاس عليه الموصى له قبل صدور القبول منه.

[الدليل الرابع]

أن كل مال يستحق من التركة لا يسقط بالموت كالدين (٢).

[ويناقش]

بأن الدين لا يستحق قبل ثبوته، فكذلك الوصية لا تثبت ولا تستحق إلا إذا صدر القبول من الموصى له.

[الدليل الخامس]

أن كل سبب استحق به تملك عين بغير اختيار مالكها لا يبطل بموت المستحق قبل تملكها كالرد بالعيب (٣).

[ويناقش]

الحق لا يبطل بموت المستحق، والموصى له قبل صدور قبوله لا يستحق شيئًا.


(١). انظر المرجع السابق.
(٢). انظر الحاوي الكبير (٨/ ٢٥٨).
(٣). انظر المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>