للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[واستدلوا من جهة المعنى]

فإن حرمة المصري لمصري آخر متساوية، وبأيسر مقام في البلد يعرفون الأسعار، ولا يصح أن يخفي ذلك عليهم، فلا فائدة لكتمانهم ذلك (١).

[القول الثاني]

البادي: من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويًا، أو من قرية، أو بلدة أخرى، وهذا مذهب الحنابلة (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب المالكية (٤).

قلت: ويؤيد ذلك قوله تعالى: {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج:٢٥].


(١) انظر المنتقى للباجي (٥/ ١٠٤).
(٢) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٥٠): «والبادي هاهنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - الحاضر أن يبيع له».
(٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٠/ ١٦٤): «قال أصحابنا: والمراد به: أن يقدم غريب من البادية، أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه، ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى».
وقال العراقي في طرح التثريب (٦/ ٦٥): «فسر أصحابنا بيع الحاضر للبادي: بأن يقدم إلى البلد بلدي، أو قروي، بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت، ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلدي، فيقول: ضع متاعك عندي لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا السعر».
وفي مغني المحتاج (٢/ ٣٦): «أن يقدم شخص غريب أو غيره بمتاع تعم الحاجة إليه ... ليبيعه بسعر يومه ... فيقول له شخص بلدي أو غيره: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج».
(٤) جاء في المنتقى للباجي (٥/ ١٠٤): «روى ابن المواز عن مالك: لا يبع مدني لمصري، ولا مصري لمدني .. ».

<<  <  ج: ص:  >  >>