للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[منقطع يوسف لم يسمعه من حكيم] (١).

[وجه الاستدلال]

بيع الغائب بيع شيء غير موجود عند الإنسان حال العقد، فيكون داخلًا في عموم النهي الوارد به الحديث.

[ونوقش هذا الاستدلال]

سيأتينا الكلام على حديث حكيم بن حزام، وبيان المراد منه في مسألة تالية، وخلاف العلماء في ذلك، وبيان أن حكيم بن حزام كان يبيع شيئًا لم يملكه بعد، فقد يحصل عليه في السوق، وقد لا يحصل عليه، فالأمر يتعلق في القدرة على تسليم المبيع، والذي هو شرط من شروط البيع، وأما بيع الغائب فهو في ملك البائع قد استقر ملكه عليه، فافترقا.

[الدليل الرابع]

النهي عن بيع المنابذة والملامسة.

(ح-١٩٧) فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة (٢).

[وجه الاستدلال]

نهى الحديث عن بيع الملامسة والمنابذة، وهما بيع للسلعة بمجرد اللمس والنبذ، دون رؤية أو تقليب، فدل على وجوب رؤية المبيع.


(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح ٢٣١).
(٢) صحيح البخاري (٢١٤٦)، ومسلم (١٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>