للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالجعل في المسابقة، ورد الضالة، وإن كان من الكفار جاز مجهولًا؛ لأن النبي جعل الثلث والربع وسلب المقتول، وهو مجهول؛ ولأنه لا ضرر فيه على المسلمين، فجاز مع الجهالة، كسلب القتيل» (١).

[الدليل الرابع]

احتج ابن قدامة بالإجماع على جواز الجعالة في رد العبد الآبق، قال ابن قدامة: «وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا نعلم فيه مخالفًا» (٢). فغيره إما مثله، أو مقيس عليه.

[ويجاب]

هذا الدليل حجة على الحنفية حيث منعوا الجعالة، وأجازوها في رد العبد الآبق، حيث يقال في الرد عليهم: لا فرق في المال بين العبد وغيره، فصيانة المال مأمور بها الإنسان، ولا يعتبر هذا الدليل حجة على ابن حزم حيث يمنع الإلزام بالجعالة في العبد الآبق وغيره، وخلافه يخرق الإجماع، والله أعلم.

[الدليل الخامس]

من النظر: فإن الحاجة تدعو إلى ذلك، فإن العمل قد يكون مجهولًا، كرد الآبق والضالة ونحو ذلك، ولا تنعقد الإجارة فيه، والحاجة داعية إلى ردهما، وقد لا يجد من يتبرع به، فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعل فيه مع جهالة العمل.

[الدليل السادس]

القياس على عقد المضاربة، قال إمام الحرمين: «وإذا كنا نحتمل جهالة


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٩٠).
(٢) المغني (٦/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>