للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

الاختلاف في قيمة السلعة الهالكة

[م-٦١٣] رجحنا فيما لو اختلف المتبايعان، والسلعة هالكة، أنهما يتحالفان، فإذا تحالفا انفسخ العقد، فصار حقًا على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري، وكان حقًا على المشتري أن يرد مثل السلعة إن كانت مثلية، أو يرد قيمتها إن كانت قيمية، فإذا اختلفا في قيمة السلعة، فمن يقدم قوله؟

[اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال]

[القول الأول]

القول قول البائع مع يمينه، وهذا مذهب الحنيفة اختاره أبو يوسف (١)، وهو قول في مذهب المالكية (٢)، وهو المنصوص في الأم (٣)، وصححه الشيرازي من الشافعية (٤).

[وجه من قال: القول قول البائع]

قال الزيلعي: «كان القول قول البائع مع يمينه؛ لأنهما اتفقا على وجوب كل الثمن، ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بدعواه أن قيمة الهالك أقل والبائع ينكر فكان القول له».


(١) الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢١)، المبسوط (٣٠/ ١٤٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٣١٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ٩٠).
(٢) الخرشي (٥/ ١٤٨)، منح الجليل (٥/ ٢٠٤)، مواهب الجليل (٤/ ٤٦٠).
(٣) الأم (٧/ ١١٣).
(٤) المهذب (١/ ٢٩٥)، وانظر المجموع (١١/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>