للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في بيع الدهون النجسة

[م -٢٩٠] الأدهان النجسة لا يجوز بيعها، وهو مذهب الأئمة، وحكي إجماعًا، وإن كان العلماء قد اختلفوا في جواز الانتفاع بها، وسيأتي الكلام على الانتفاع إن شاء الله تعالى.

قال ابن عابدين: «لا يجوز بيعها اتفاقًا» - يعني: دهن الميتة - وعلل ذلك بقوله: «لأنه جزؤها، فلا يكون مالًا» (١).

وقال النووي: «الدهن النجس ضربان: ضرب نجس العين، كودك الميتة، فلا يجوز بيعه بلا خلاف، ولا يطهر بالغسل» (٢).

وفي مذهب الحنابلة قول بجواز بيعها، وهو شاذ.

قال في الإنصاف: «لا يجوز الاستصباح بشحوم الميتة ... واختار الشيخ تقي الدين جواز الانتفاع بالنجاسات .... ويتخرج على ذلك جواز بيعها، أن المصنف وغيره خرجوا جواز البيع من رواية جواز الاستصباح بها» (٣).

(ح-١٧٢) ومستند الإجماع ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح،

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٧٣).
(٢) المجموع (٩/ ٢٨٢).
(٣) الإنصاف (٤/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>