للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الموروث والموصى به وغلة الوقف والرزق المقرر من بيت المال والسهم المقرر من الغنيمة والصيد إذا ثبت ووقع في الشبكة يجوز التصرف فيه، ولو لم يقبضه؛ لأن ملك صاحبه قد استقر عليه، وضمانه لو تلف على صاحبه، والله أعلم.

[وأجيب]

بأن التلازم بين التصرف والضمان فيه خلاف، وسوف يأتي بحث ذلك إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.

[دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام.]

[الدليل الأول]

(ح-١١٥) ما رواه البخاري من طريق شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار، قال:

سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه. ورواه مسلم (١).

فالحديث له منطوق ومفهوم، منطوقه أن من ابتاع طعامًا فلا يجوز له بيعه إلا بعد قبضه.

وطعام نكرة في سياق الشرط فتعم كل طعام، سواء كان مما اشتري جزافًا، أو اشتري بكيل، أو وزن.

ومفهوم الحديث أن غير الطعام يجوز بيعه ولو لم يقبضه.

[وأجيب]

بأن المقصود في الطعام هو الطعام الذي فيه حق توفية، وهو الكيل أو


(١) البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>