للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في وقت اعتبار توفر شروط الوصي

[م-١٧١٨] تقدم لنا ذكر شروط الوصي والراجح فيها، والسؤال متى يشترط تحقق هذه الشروط في الوصي، هل يشترط حين عقد الموصي الإيصاء، أو حين موت الموصي؟

وللجواب نقول: اختلف الفقهاء في هذا على أقوال:

[القول الأول]

يجب توفر هذه الشروط عند موت الموصي، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية في الأصح، ووجه في مذهب الحنابلة (١).

فقد نص الحنفية على أن الموصي إذا أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أو صبي، ثم عتق العبد، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق، وبلغ الصبي لم يخرجهم القاضي من الوصاية (٢).

° وجه القول بذلك:

أن عقد الوصاية هو إقامة شخص مقام نفسه في التصرف بعد موته، فلما كان تصرف الوصي لا يكون إلا بعد موت الموصي صار كأنه وقت الابتداء.


(١). تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠١)، البيان للعمراني (٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، مغني المحتاج (٣/ ٧٤)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٤/ ٤٩)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٧/ ٨٦) و (٧/ ٩٠)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠٢).
(٢). تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠١) وهذا على القول بأن الوصية إلى هؤلاء باطلة، وأما من قال: إن الوصية إلى هؤلاء ستبطل بحكم القاضي فلا يصح تخريج هذا القول على هذه المسألة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>