للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته

قال القاضي عبد الوهاب المالكي: «ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية كالسلم» (١).

[م-٧١٩] علمنا من خلال الشرط الأول، أن المسلم فيه لا بد أن يكون دينًا، فلا يجوز السلم في شيء معين. وقد تكلمنا في الشرط السابق عن العلم بقدر المسلم فيه، وفي هذا المبحث نتكلم عن العلم بالمسلم فيه بضبط صفاته.

فمن المعلوم أن العلم بالمبيع شرط لصحة البيع، ومنه عقد السلم، وطريق العلم بالمبيع: إما الرؤية، وإما الوصف. ورؤية المبيع في عقد السلم متعذرة؛ لكون المسلم فيه موصوفًا في الذمة، فيتعين الوصف طريقًا لمعرفة المسلم فيه.

قال القاضي عبد الوهاب المالكي: «ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية، كالسلم» (٢).

وإذا كان بيع السلم من بيع الموصوف، فإنه يشترط فيه أن يكون مما ينضبط بالصفة التي يختلف الثمن باختلافها اختلافًا ظاهرًا، كالمكيلات، والموزونات، والمذروعات. وما لا يمكن ضبطه بالصفة لا يصح السلم فيه (٣)؛ لأن البيع يقع فيه على مجهول، وبيع المجهول لا يجوز (٤).


(١) المعونة (٢/ ٩٧٨).
(٢) المعونة (٢/ ٩٧٨).
(٣) انظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٠٨).
(٤) المهذب (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>