للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه

لا يجوز الرجوع في الوقف كما لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد إخراجها.

حبس عمر على أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.

[م-١٤٧٨] اختلف الفقهاء في الوقف من حيث اللزوم وعدمه على قولين:

[القول الأول]

الوقف لازم أبدًا، ولا رجوع فيه.

وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وعليه الفتوى، والقضاء في مذهب الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

قال ابن نجيم: «ألا يذكر مع الوقف اشتراط بيعه، فلو وقف بشرط أن يبيعها، ويصرف ثمنها إلى حاجته، لا يصح الوقف في المختار ....... وجوزه يوسف بن خالد السمتي إلحاقًا للوقف بالعتق» (٥).


(١) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٩٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٥).
(٢) الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٢٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٨٩)، فتح العلي المالك (٢/ ٢٦١).
(٣) جاء في كفاية الأخيار (١/ ٦٠٨): «إذا صح الوقف لزم كالعتق .. ». وانظر إعانة الطالبين (٣/ ١٦٦)، وفي التنبيه (ص: ١٣٧): «وإذا صح الوقف لزم، فإن شرط فيه الخيار، أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل .. ». وانظر المهذب (١/ ٤٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٣).
(٤) الإنصاف (٧/ ١٠٠)، المبدع (٥/ ٣٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٩).
(٥) البحر الرائق (٥/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>