للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع العاشر

السلم فيما دخلته النار

[م-٧٢٩] اختلف العلماء في السلم فيما دخلته النار، كالخبز، والشواء على قولين:

[القول الأول]

لا يصح السلم فيه لا وزنًا، ولا عددًا، وهذا مذهب الحنفية (١)، وعليه أكثر الشافعية (٢).

[القول الثاني]

يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (٣)، والمذهب عند المالكية (٤)، ووجه في مذهب الشافعية (٥)، والمذهب عند الحنابلة (٦).


(١) الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١١)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٦ - ١٧)، المبسوط للسرخسي (١٤/ ٣١)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٥).
(٢) كفاية الأخيار (١/ ٢٤٩)، أسنى المطالب (٢/ ١٣٤)، تحفة المحتاج (٥/ ٢٨)، روضة الطالبين (٧/ ٤٠٣)، إعانة الطالبين (٣/ ٥١).
(٣) اختار أبو يوسف جواز السلم في الخبز وزنًا. انظر تحفة الفقهاء (٢/ ١٦ - ١٧)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١١)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٥).
(٤) أجاز المالكية السلم في الخبز ولو عن طريق التحري، انظر المنتقى للباجي (٦/ ٥٩)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٣٨)، الذخيرة (٥/ ٢٢٩)، منح الجليل (٥/ ٣٦٢).
(٥) كفاية الأخيار (١/ ٢٤٩)، مغني المحتاج (٢/ ١١٠)، السراج الوهاج (ص: ٢٠٨)، روضة الطالبين (٤/ ٣٣)، الوسيط (٣/ ٤٤١).
(٦) المغني (٤/ ١٧٧)، الفروع (٤/ ١٧٥)، المبدع (٤/ ١٨١)، الإنصاف (٥/ ٩١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>