للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن احتاج الثمار إلى السقي، وكان فيه ضرر على الأصل، أو احتاج الأصل إلى السقي، وكان فيه ضرر على الثمار، فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ذهب المالكية إلى المنع من السقي؛ لأن شرط جواز السقي ما لم يضر أحدهما بالآخر، فإن ضر السقي بالآخر منع منه (١).

[دليل المالكية]

(ح-٨٧) ما رواه الدارقطني من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه،

عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه.

[المعروف من حديث أبي سعيد أنه مرسل، وهو حسن بشواهده] (٢).

[القول الثاني]

ذهب الشافعية إلى فسخ العقد إذا تنازعا، وكان أحدهما يتضرر من السقي (٣).


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ١٧٣ - ١٧٤)، الخرشي (٥/ ١٨٣، ١٩٣)، منح الجليل (٥/ ٢٨٤)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٣٤)، التاج والإكليل (٤/ ٤٩٧)، جامع الأمهات (ص: ٣٦٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٧٣)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٣٠).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٧٧)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى انظر (ح ٢٤٣).
(٣) أسنى المطالب (٢/ ١٠٣)، الأوسط (٣/ ١٨٠)، حاشية البجيرمي (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ٨٨).
وقال النووي في الروضة (٣/ ٥٥٤): «وإن أضر - يعني السقي - بالثمار، ونفع الأشجار، فأراد المشتري السقي، فمنعه البائع، فوجهان: أحدهما: له السقي. وأصحهما: أنه إن سامح أحدهما بحقه أقر، وإلا فسخ البيع.
وإن أضر بالشجر، ونفع الثمار، فتنازعا، فعلى وجهين: الأصح يفسخ إن لم يسامح. والثاني: للبائع السقي. هذا نقل الجمهور ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>