للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الخامس]

أن الآدمي خلق مالكًا للمال، واعتبار اللبن مالًا يحوله من كونه مالكًا للمال إلى كونه مالًا في نفسه، وبينهما منافاة (١).

[الدليل السادس]

أنه جزء حيوان منفصل عنه في حياته، فيحرم أكله، فيمتنع بيعه (٢).

وهذا الكلام كأنه يشير إلى ما يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبين من حي فهو كميتته (٣)، وإذا كانت ميتة الآدمي لا تؤكل، فلا يجوز تناول ما انفصل عنه في حياته.

ويجاب: بأن الانفصال هنا ليس كانفصال عضو من أعضاء الحيوان، ولو صح هذا الدليل لنهي عن تناول لبن بهيمة الأنعام؛ لأنه انفصل عنها في حياته، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم، بل هذا الانفصال كانفصال شعر الحيوان؛ فإذا كان الشعر من الحيوان يجوز بيعه، والانتفاع به، جاز بيع اللبن، والانتفاع به.


(١) انظر المرجع السابق.
(٢) الفروق (٣/ ٣٨٦).
(٣) روى أحمد (٥/ ٢١٨) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة.
والحديث فيه اختلاف كثير، فروي تارة من مسند أبي واقد، ومرة من مسند ابن عمر، ومرة من مسند أبي سعيد، وجاء موصولًا ومرسلًا، والراجح فيه رواية ابن مهدي، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتابعه معمر، عن زيد بن أسلم، وقد تكلمت على طرقه، وخرجته في كتابي موسوعة أحكام الطهارة (المياة والآنية) رقم ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>