للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحاجة داعية إليه؛ لأن اشتراطه من مصلحة العقد، كطلب الرهن، والكفيل، فإذا لم يأته برهن أو كفيل انفسخ العقد.

[الدليل الثالث]

قال السرخسي: «هذا الشرط من حيث المقصود كشرط الخيار؛ لأنه إنما يشترط الخيار ليتروى النظر فيه، ويكون مخيرًا في الأيام الثلاثة بين فسخ العقد وتمامه، وبهذا الشرط لا يحصل إلا هذا المقصود، والشرع إنما جوز شرط الخيار لهذا المقصود ... » (١).

[الدليل الرابع]

علل ابن قدامة الصحة بقوله: «لأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار، فجاز كما لو شرط الخيار؛ ولأنه نوع بيع، فجاز أن ينفسخ بتأخير القبض كالصرف، ولأن هذا بمعنى شرط الخيار؛ لأنه كما يحتاج إلى التروي في البيع، هل يوافقه أو لا. يحتاج إلى التروي في الثمن، هل يصير منقودًا أو لا. فهما سيان في المعنى، متغايران في الصورة، إلا أنه في الخيار يحتاج إلى فسخ، وهاهنا ينفسخ إذا لم ينقد؛ لأنه جعله كذلك» (٢).

[تعليل من قال: يصح البيع ويبطل الشرط]

علل ابن جزي بأنه من باب اشتراط ما لا يجوز، إلا أنه خفيف.

قال في القوانين: «وإن شرط ما لا يجوز، إلا أنه خفيف جاز البيع، وبطل الشرط» (٣).


(١) المبسوط (١٣/ ١٧).
(٢) المغني (٤/ ٢٣).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>