للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما دراهم بدراهم ليس بينهما شيء إلا ورقة مكتوبة!!» (١). اهـ كلام الشيخ علي السالوس وفقه الله.

[الدليل الثاني]

(ح-٨٠٤) ما رواه أحمد من طريق محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة (٢).

[إسناده حسن] (٣).

[وجه الاستدلال]

أن التورق المصرفي قد اشتمل على بيعتين في بيعة، أحدهما نسيئة، والأخرى نقد، في صفقة واحدة، والمبيع واحد، بل إن التورق المصرفي لا يقوم على بيعتين في بيعة، بل على جملة من العقود، مرتبطة ببعضها، من ذلك.

الأول: اتفاق بين البنك وبين شركتين أحدهما بائعة، وأخرى مشترية، وهذه الاتفاقات تحصل قبل عقد البيع على العميل المتورق، وقبل توكيل البنك في البيع، و الإلزام بهذه الاتفاقات يجعلها عقودًا على ديون لم توجد بعد، فهي من قبيل بيع الدين بالدين المتفق على منعه، وفي أقل الأحوال أن تكون من باب الإلزام بالوعد على البيع، والوعد على الشراء، وهو محرم لدى الأئمة الأربعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الثاني: عقد بيع بين البنك وبين الشركة البائعة عليه تنفيذًا للاتفاق السابق،


(١) التورق والعينة للشيخ علي السالوس (ص: ٥٧).
(٢) المسند (٢/ ٤٣٢)، وكرره في (٢/ ٤٧٥).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ح ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>