للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

في أحكام الشفيع

الفصل الأول

من يملك حق الشفعة

[م-١٠٢٣] قال البغوي: أجمع العلماء في ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم (١)، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيأخذه بقيمة ما باعه به (٢).

وحكى الإجماع على ما سبق ابن بطال في شرح البخاري (٣)، وابن عبد البر في الاستذكار (٤)، وابن المنذر في الإشراف (٥)، وابن رشد في بداية المجتهد (٦)، وابن قدامة في المغني (٧)، وغيرهم.


(١) الربع بفتح الراء وإسكان الباء: مفرد، جمعه رباع، وربوع: وهي الدار. قال ابن قدامة: الربع: هو العقار من الدور ونحوها، وفي فتح القدير لابن همام: الربع: هو الدار بعينها.
(٢) شرح السنة للبغوي (٨/ ٢٤١).
(٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٣٧٦).
(٤) الاستذكار (٢١/ ٢٦٣).
(٥) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ١٥٢).
(٦) بداية المجتهد (٢/ ١٩٤).
(٧) المغني (٥/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>