للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا تصح المضاربة بالدين إذا كان على أجنبي، وهذا مذهب المالكية والشافعية.

جاء في المدونة: «فإن قلت: اقتض ديني الذي لي على فلان، واعمل به قراضًا. قال: لا يجوز هذا عند مالك» (١).

وقال الماوردي من الشافعية: «ولو قال له: قد قارضتك على ألف من ديني الذي على فلان، فاقبضها منه قراضًا لم يجز» (٢).

[تعليل من قال بالصحة]

أن المالك قد وكل العامل في قبض ماله، والوكالة في القبض جائزة، فإذا قبضه بإذن مالكه جاز أن يجعله مضاربة، كما لو قال: اقبض المال من غلامي وضارب به.

[تعليل من قال بالمنع]

[التعليل الأول]

علل الشافعية المنع بأن العقد وقع معلقًا، وتعليق العقود لا يصح.

[ونوقش هذا]

سبق أن بحثنا تعليق العقود في عقد البيع، وبينا أن الراجح جواز تعليق العقود، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.


(١) المدونة (٥/ ٨٨)، وانظر القوانين الفقهية لابن جزي (ص:١٨٦)، الشرح الكبير (٣/ ٦٨٦، ٥١٩)، الخرشي (٦/ ٢٠٥).
(٢) الحاوي (٧/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>