للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

فسخ العقد بسبب البيع بعد نداء الجمعة الثاني

[م-٦٦١] البيع بعد نداء الجمعة محرم، والعلماء مجمعون على تحريمه، والسؤال: لو أن البيع وقع، فهل نحكم على البيع بالبطلان، أو نقول: يحرم البيع مع صحة العقد ولزومه؟

فذهب المالكية إلى أن البيع يفسخ ما لم يفت، وهذا ذهاب منهم إلى أن العقد قد انعقد فاسدًا (١).

وذهب الحنابلة بأن العقد لم ينعقد (٢).

وقيل: يصح العقد مع كون العقد محرمًا، وهذا القول هو مذهب الحنفية (٣)،


(١) جاء في المدونة (١/ ١٥٤): «قال مالك: إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر، فأذن المؤذن فعند ذلك يكره البيع والشراء، قال: وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ البيع».
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ٢١٣): «لا خلاف في تحريم البيع، واختلف العلماء إذا وقع; ففي المدونة يفسخ. وقال المغيرة: يفسخ ما لم يفت. وقاله ابن القاسم في الواضحة وأشهب. وقال في المجموعة: البيع ماض. وقال ابن الماجشون: يفسخ بيع من جرت عادته به .... وقد بينا توجيه ذلك في الفقه وحققنا أن الصحيح فسخه بكل حال .. ». وانظر بداية المجتهد (٢/ ١٢٧)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٨٨)، منح الجليل (١/ ٤٤٩).
(٢) انظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (٣/ ٤٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢)، كشاف القناع (٣/ ١٨٠)، منار السبيل (١/ ٢٩١).
(٣) المبسوط (٦/ ٥٧)، البحر الرائق (٢/ ١٦٩)، بدائع الصنائع (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>