للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب المالكية (١).

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت النخل التي لم تبلغ أو الشجر آخذها مساقاة عشر سنين أيجوز ذلك أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك عندي. قلت: لم؟ قال; لأنه غرر. قلت: أرأيت النخل التي لم تبلغ أو الشجر آخذهما مساقاة خمس سنين وهي تبلغ إلى سنتين، أتجوز هذه المساقاة في قول مالك؟ قال: لا يجوز ذلك» (٢).

[القول الثالث]

تصح المساقاة إن كان صغار الشجر تبعًا لشجر يثمر في عامه، وكان قليلًا، اختاره بعض المالكية (٣)، وقد يكون هذا القول هو عين القول الذي قبله؛ لأن القول السابق يحمل على الودي المعقود عليه أصالة، فهذا لا يجوز، ويحمل هذا القول على المعقود عليه تبعًا فهذا جائز.

جاء في الشرح الصغير: «(وكون الشجر) أي المساقى عليه (ذا ثمر): أي ويثمر في عام المساقاة لا إن كان لا ثمر له كالأثل أو لم يبلغ حد الإثمار كالودي فلا تصح المساقاة عليه إلا تبعًا» (٤).

وقال الحطاب: «فإن كان في الحائط ودي لم يبلغ حد الإطعام إلا أنه قليل، فهل تجوز المساقاة في الحائط جميعه، ويكون تبعًا؟ الذي يفهم من كلام الباجي في المنتقى الجواز» (٥).


(١) التاج والإكليل (٥/ ٣٨٤)، الشرح الكبير (٣/ ٥٤٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٣٩)، الخرشي (٦/ ٢٢٨)، منح الجليل (٧/ ٤١٠).
(٢) المدونة (٥/ ١٣).
(٣) مواهب الجليل (٥/ ٣٧٢)، الشرح الصغير (٣/ ٧١٤)، منح الجليل (٧/ ٣٨٥).
(٤) الشرح الصغير (٣/ ٧١٤).
(٥) مواهب الجليل (٥/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>