للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

الفرق بين الصريح والكناية

جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الصريح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه (١).

وقال الزركشي: الصريح لا يحتاج إلى نية (٢).

[م - ٣٤] والصريح يقع عند الجمهور مطلقًا، نوى أو لم ينو.

يقول ابن ملك الحنفي: «الصريح يستغني عن النية، كقولك بعت، واشتريت، فإن المقصود حاصل بهما، نوى أو لم ينو، كالطلاق والعتاق» (٣).

ويقول السيوطي: «الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية لا تلزم إلا بنية» (٤).

والكناية إن اقترنت بها دلالة حالية، وقع بدون نية، لأنها والحالة كذلك بمنزلة الصريح، وإن لم يكن هناك دلالة حالية لا يقع لفظ الكناية إلا مقترنًا بالنية (٥).


(١) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ـ الندوي (٢/ ٢١٥) نقلًا من الغاية القصوى (٢/ ٨٢٨).
(٢) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣١٠).
(٣) شرح ابن مالك (٣/ ٥).
(٤) الأشباه والنظائر (ص: ٢٩٣).
(٥) يقول القرافي في الفروق (١/ ١٧٧): «قد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد يصير الكناية صريحًا مستغنية عن النية». فهذا النص فيه التصريح بأن لفظ الكناية لا يستغني عن النية.
ويقول صاحب الإنصاف (٨/ ٣٩٤):
«إذا طلبت الخلع، وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع أو كنايته صح الخلع من غير نية؛ لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية.
وإن لم تكن دلالة حال، وأتى بصريح الخلع، وقع من غير نية ....
وإن أتى بكناية لم يقع إلا بنية ممن تلفظ به منهما ككنايات الطلاق مع صريحه قاله المصنف والشارح وغيرهما».

<<  <  ج: ص:  >  >>