(٢) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣١٠). (٣) شرح ابن مالك (٣/ ٥). (٤) الأشباه والنظائر (ص: ٢٩٣). (٥) يقول القرافي في الفروق (١/ ١٧٧): «قد يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية، وقد يصير الكناية صريحًا مستغنية عن النية». فهذا النص فيه التصريح بأن لفظ الكناية لا يستغني عن النية. ويقول صاحب الإنصاف (٨/ ٣٩٤): «إذا طلبت الخلع، وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع أو كنايته صح الخلع من غير نية؛ لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية. وإن لم تكن دلالة حال، وأتى بصريح الخلع، وقع من غير نية .... وإن أتى بكناية لم يقع إلا بنية ممن تلفظ به منهما ككنايات الطلاق مع صريحه قاله المصنف والشارح وغيرهما».