للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب افتقار الكناية إلى النية أن الكناية تحتمل أكثر من معنى، فافتقرت إلى النية لتعيين المراد.

يقول القرافي: «والنية إنما يحتاج إليها لتمييز المراد من غير المراد في اللفظ المتردد، أما ما هو صريح بوضع لغوي أو عرفي فينصرف بصراحته لما وضع له من غير احتياج إلى نية، وما لم يغلب استعماله من الكنايات فهو مجاز على أصله، والمجاز يفتقر إلى النية الناقلة عن الحقيقة إليه؛ لأنها الأصل، ولم ينسخها عرف» (١).

[م - ٣٥] وهل يكتفى في التعبير الصريح بمجرد صدور اللفظ، أو لابد من قصد المعنى؟ في ذلك خلاف:

قال في شرح التلويح على التوضيح:

«الصريح لا يحتاج إلى النية، يعني: أن الحكم الشرعي يتعلق بنفس الكلام، أراده، أو لم يرده، حتى لو أراد أن يقول: سبحان الله، فجرى على لسانه أنت طالق، أو أنت حر، يقع الطلاق أو العتاق، نعم لو أراد في أنت طالق رفع حقيقة القيد يصدق ديانة لا قضاء» (٢).

وقيل: لابد من قصد اللفظ، واستشكل هذا، بأننا إذا اعتبرنا القصد (النية) لم يكن هناك فرق بين الصريح والكناية.

قال الزركشي: «وقد استشكل هذا بقولهم: يشترط قصد حروف الطلاق


(١) الفروق (٣/ ١٥٦).
(٢) شرح التلويح على التوضيح (١/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>