للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر رضي الله عنهما: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله (١).

فقوله: (إن كان نخلًا بتمر كيلًا .. وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام) واضح أن المقصود بالنخل: هو الرطب على رؤوس النخل، وليس بعد القطع، وهذا لا يتأتى كيله. وما يقال فيه يقال بالزرع.

وأفضل جواب ما ذكرنا سابقًا أن المزابنة تشمل بيع الرطب بالتمر مطلقًا، ومنه بيعه وهو على رؤوس النخل، وذكر صورة من صور المزابنة لا تعني حصر التحريم فيها فقط.

قال ابن حزم: لم ننازعهم - يعني الحنفية - في تحريم بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلًا، وأن هذا مزابنة، وليس في شيء من هذه الأخبار ولا غيرها أنه لا يحرم من بيع الثمر بالتمر إلا هذه الصفة فقط، ولا في شيء من هذا أن ما عدا هذا فحلال، لكن كل ما في هذه الأخبار فهو بعض ما في حديث ابن عمر، وبعض ما في حديث سهل بن أبي حثمة، ورافع، وأبي هريرة، وتلك الأخبار جمعت ما في هذه وزادت عليها، فلا يحل ترك ما فيها من زيادة الحكم من أجل أنها لم تذكر في هذه الأحاديث» (٢).

الراجح: أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر لعدم إمكانية التساوي بينهما، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢).
(٢) المحلى (٧/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>