عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، والمحاقلة، وعن الثنيا إلا أن يعلم. رجاله ثقات، إلا أن زيادة (إلا أن يعلم) تفرد بها يونس بن عبيد عن عطاء، وأين أصحاب عطاء عن هذه الزيادة، مع أن البخاري قال: لا أعلم ليونس سماعًا من عطاء، وتفرد بها سفيان ابن حسين عن يونس، بل قال ابن عدي: لا أعلم يروي سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد غير هذا الحديث. هذا الكلام هو ما يقتضيه البحث وفق القواعد الحديثية، وأما من جهة المعنى فلا بد من القول بأن النهي عن الثنيا المطلقة في رواية مسلم ينبغي حملها على الثنيا المجهولة، لأن الثنيا المعلومة قد حكى النووي الإجماع على جوازها، وسوف ننقل كلامه في موضع من هذا البحث. وانظر الكلام على تخريج رواية أبي داود في (ح ٢١١). (٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٩).