للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مذهب الحنابلة (١).

[دليل من قال: لا ينعقد.]

ذكروا أن العاقد وإن تكلم بصيغة العقد إلا أنه لم يرد حكم العقد، ولم يرض به، ولا بد من إرادة العقد ليتحقق الرضا، والذي هو شرط أساسي في صحة البيع، فإذا عدم الرضا عدم العقد.

[دليل من قال: ينعقد بيع الهازل.]

[الدليل الأول]

الهزل لم يجعله الله عذرًا صارفًا، بل صاحبه أحق بالعقوبة، ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بالكفر إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان، ولم يعذر الهازل، بل قال: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} [التوبة: ٦٥]، وكذلك رفع المؤاخذة على المخطئ والناسي (٢).

[الدليل الثاني]

الهازل غير مأذون له في الهزل في العقود، فهو متكلم باللفظ، مريد له، ولم يصرفه عن معناه إكراه، ولا خطأ، ولا نسيان، ولا جهل (٣).


(١). الإنصاف (٤/ ٢٦٦)، الفروع (٤/ ٤٩).
(٢) إعلام الموقعين (٣/ ٦٣).
(٣) انظر المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>