للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حسن] (١).

[وجه الاستدلال]

أن معاوضة البعير بالبعيرين تعتبر سلمًا، وليست قرضًا؛ لما فيه من الأجل والفضل.

[الدليل الرابع]

(ح-٥٢٤) ما رواه البخاري من طريق منصور، عن أبي وائل.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها (٢).

[وجه الاستدلال]

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل وصف المرأة يقوم مقام رؤيتها، وهذا دليل على أن وصف الحيوان يقوم مقام الرؤية، وأن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف.

[الدليل الخامس]

وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - إبل الدية في قتل الخطأ، وجعلها أخماسًا: هي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة .. وهذا دليل على إمكانية ضبط الحيوان بالصفة (٣).


(١) سبق تخريجه، انظر (ح ٥٩٢، ٥٩٣).
(٢) البخاري (٥٢٤٠).
(٣) حديث دية الخطأ رواه أحمد (١/ ٤٥٠) من طريق حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود مرفوعًا.
ومن طريق حجاج أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٦)، وأبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي في المجتبى (٤٧٢٠)، وابن ماجه (٢٦٣١)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥٢٨٤، ٥٢٨٥، ٥٢٨٦)، والدارقطني في السنن (٣/ ١٧٣، ١٧٥)، والبيهقي في السنن (٨/ ٧٥). وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج. =

<<  <  ج: ص:  >  >>