للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[واستدل أصحاب هذا القول]

استدل الحنفية على صحة المشاركة بأن التبر والنقرة تشبه العروض من وجه؛ لأنها ليست ثمنًا للأشياء، وتشبه الدراهم والدنانير من وجه؛ لأن العقد عليها صرف، فأعطيت الشبه من كل واحد منهما، فاعتبرت فيها عادة الناس في التعامل فإذا تعاملوا بها ألحقت بالدراهم، وإن لم يتعاملوا بها ألحقت بغير الدراهم (١).

ولأن التعامل بالتبر يجعلها بمنزلة الأثمان. قال في بدائع الصنائع: «وأما التبر فهل يصلح رأس مال الشركة ..... الأمر موكول إلى تعامل الناس، فإن كانوا يتعاملون به فحكمه حكم الأثمان المطلقة، فتجوز الشركة بها، وإن كانوا لا يتعاملون فحكمها حكم العروض» (٢).

وفي الدر المختار: «ولا تصح مفاوضة وعنان .... بغير النقدين والفلوس النافقة، والتبر، والنقرة: أي ذهب وفضة لم يضربا إن جرى مجرى النقود التعامل بها، وإلا فكعروض».

واستدل الشافعية على صحة المضاربة بالتبر والنقرة في أحد القولين بأن الشركة تصح في كل مال مثلي، ومن المثلي التبر والنقرة.

جاء في الإقناع للشربيني: «والأصح صحتها في كل مثلي ..... ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير، فتصح الشركة فيه، فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه، ولعل منهم المصنف مبني على أنه متقوم كما نبه عليه في أصل الروضة» (٣).


(١) الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٧).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٥٩).
(٣) الإقناع للشربيني (٢/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>