للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في إيداع المال لدى الصبي المميز

الإيداع استنابة في الحفظ فاقتضى البلوغ والرشد.

من لم يباشر حفظ ماله لم يصح أن يباشر حفظ مال غيره.

كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز فإنه يضمنها بالإتلاف ولا يضمنها بالتفريط.

هل الإذن للصبي بالتجارة إذن في توابعها، ومنها الإيداع؟

[م-١٩٠١] إذا أودع الرجل ماله صبيًا مميزًا هل تصح الوديعة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصح أن يودع الرجل ماله عند صبي مميز بشرط أن يكون مأذونًا له في التجارة، أو يكون الولي قد أذن له في قبول الوديعة، فإن كان لم يؤذن له فلا يصح قبول الوديعة منه؛ لأنه محجور عليه، وهذا مذهب الحنفية (١).

جاء في بدائع الصنائع: «يصح قبول الوديعة من الصبي المأذون؛ لأنه من أهل الحفظ، ألا ترى أنه أذن له الولي، ولو لم يكن من أهل الحفظ لكان الإذن له سفهًا» (٢).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٧)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٣٣)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٤٥)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٦٤).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>