وانظر في مذهب المالكية: المدونة (٣/ ٦٨)، الخرشي (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، وفي حاشية الدسوقي (٣/ ٢١٧): «استصناع السيف والسرج سلم ... كأن تقول لإنسان: اصنع لي سيفًا، أو سرجًا، صفته كذا بدينار، فلا بد من تعجيل رأس المال، وضرب الأجل، وألا يعين العامل، ولا المعمول منه». اهـ وذكر ابن رشد في المقدمات (٢/ ٣٢): أن السلم في الصناعات: ينقسم في مذهب ابن القاسم أربعة أقسام .....
(أحدها): ألا يشترط عمل من استعمله، ولا يعين ما يعمل منه، فهو سلم، لا يجوز إلا بوصف العمل، وضرب الأجل، وتقديم رأس المال. وأما الوجه الثاني: أن يشترط عمله، ويعين ما يعمل منه، فليس بسلم، وإنما هو من باب البيع والإجارة في الشيء المبيع ..... وأما الوجه الثالث: ألا يشترط عمله، ويعين ما يعمل منه، فهو أيضًا من باب البيع والإجارة. وأما الوجه الرابع: أن يشترط عمله، ولا يعين ما يعمل منه، فلا يجوز على حال؛ لأنه يجتذبه أصلان متناقضان: لزوم النقد لكون ما يعمل منه مضمونًا، وامتناعه لاشتراط عمل المستعمل بعينه. اهـ بتصرف يسير. ويبدو أن ابن القاسم يوافق الحنفية في عقد الاستصناع من بعض الوجوه، ويسميه بيعًا وإجارة. وانظر في مذهب الشافعية: الأم (٣/ ١٣١).