للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في شروط الثمن

المبحث الأول

ما يشترط في المبيع يشترط في الثمن

[م - ١٤٠] ذكرنا شروط الثمن ضمن شروط المبيع، وجمعنا ذلك تحت عنوان، شروط المعقود عليه، ليشمل المبيع والثمن، وقد وقع خلاف بين العلماء، هل الشروط التي يجب توفرها في المبيع تعتبر في الثمن أو لا؟

فذهب الحنفية إلى أن الشروط التي يجب توفرها في المبيع لا يشترط توفرها في الثمن، بل إن الحنفية لا يشترطون في الثمن إلا شرطًا واحدًا، وهو أن يكون مالًا ..

جاء في البدائع: «وكون الثمن مالًا في الجملة شرط الانعقاد» (١).

وقال الشيخ الزرقاء رحمه الله «لا يشترط في الثمن لانعقاد البيع سوى شرط واحد، هو أن يكون مالًا بالمعنى الشرعي.

أما التقوم فليس في الثمن شرط انعقاد، بل شرط صحة للعقد، في النظر الفقهي عند الحنفية» (٢).

فهنا فرق الحنفية بين المبيع والثمن:

فالتقوم في المبيع عندهم شرط لانعقاد البيع؛ لأنه هو المقصود الأصلي من


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٥).
(٢) عقد البيع (ص: ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>